فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 3327

كتاب السلم

1398 - باب السَّلَف والنهي عن بيع ليس عندك

قال حكيم بن حزام للنبي عليه السلام: إِنَّ الرجل يأتيني فيساومني السلعة، وليست عندي، فأبيعها منه، ثمّ أدخل السوق، وأشتريها وأُسلمها إِليه، فقال عليه السلام:"لا تَبعْ ما ليس عندَكَ" [1] .

والسَّلَم مُجمَع عليه، وهو تعاوض على موصوف في الذمّة بثمن يُقبض عاجلًا، وله سبع شرائط؛ اثنان في رأس المال، وهما: القبض والإِعلام، وخمسة في المُسْلَم فيه: أن يكون دَيْنًا معلومًا، عامَّ الوجود عند المحلِّ، موصوفًا بما تختلف به الأعواض والأثمان، وفي بيان موضع تسليمه اختلافٌ [2] .

وينعقدُ بلفظ السَّلَم، وإِن أتى بلفظ الشراء ففي ثبوت أحكام السَّلَم

(1) أخرجه بنحوه أبو داود (3503) ، والنسائي (4613) ، والترمذي (1232) و (1233) وقال:"حديث حسن".

(2) قوله:"وفي بيان موضع تسليمه اختلاف"متضمن للشرط الرابع، وهو كما في"نهاية المطلب" (6/ 6) :"تعيين مكان التسليم على أحد القولين"، أما الخامس فلم يذكره المصنف، وهو:"أن يكون معلوم القَدْر إن كان مما يقدَّر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت