فهرس الكتاب

الصفحة 2853 من 3327

إذا استولى الكفار على أموالنا، وأحرزوها بدار الحرب، [لم يملكوها] [1] ، فإن استرددناها وجب ردُّها على مُلَّاكها، فإن ظهر أمرُها بعد القسمة، نُقضت القسمةُ، فإن تعذَّر نقضها، عُوِّض مَنْ وقعت في حصَّته من مال المصالح، ولا يُخرَّج على الخلاف في الرَّضْخ.

3609 - فصل في الحربيِّ يُوْدعنا مالَه لمَّ ينقض العهدَ

إذا دخل إلينا [2] حربيٌّ، فأودعنا مالَه، أو ثبت له في ذممنا قروضٌ وأثمان، فلحقَ بدار الحرب؛ فإن لم ينقض العهدَ، وخرج بإذن الإمام؛ ليقضي شغلًا، ثمَّ يعود، فالأمانُ باقٍ على أمواله ما دام حيًّا، وإِن خرج ناقضًا للأمان، ففي انتقاضه في أمواله أوجهٌ، ثالثها: إن ثبت مقصودًا لم ينتقض، وإِن ثبت غيرَ مقصود، انتقض، فإن قلنا بالانتقاض، صار فيئًا، وإن قلنا: لا ينتقض، فرجع؛ ليأخذَه بغير أمان، جاز؛ كما يجوزُ الدخولُ للسفارة، أو سماع الذكر

(1) سقط من"س".

(2) في"س":"علينا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت