أحدُهما: الذمَّة، والثاني [1] : العينُ.
فإِن علَّقناها بالعين، فأيُّ تعلُّق؟ فيه أربعة أقوال:
أحدها: تعلُّق مشاركة بقدر الزكاة.
والثاني: تعلُّق الدين بالرهن.
والثالث: تعلُّق الأَرش برقبة العبد الجاني.
والرابع: إِن أدَّى الزكاةَ من النصاب، فقد بان تعلُّق المشاركة، وإن أدَّاها من غيره، فلا شركة.
واتَّفقوا على حكمين:
أحدُهما: جواز التأدية من مالٍ لم تجب فيه الزكاة، وإِن لم يوافق الساعي على ذلك.
الثاني: إِذا باع النصابَ قبل الأداء، صحَّ البيعُ على قول الذمَّة، وللساعي أخذُ الزكاة من يد المشتري إِذا لم يؤدِّها المالك.
إِذا كان الواجبُ غيرَ مجانس للمال؛ كالشياه عن الإِبل، فقول الذمَّة أوْجَه.
قال الإِمام: تعلُّق الأَرش والرهن منقدحٌ أيضًا، وإِنما يضعف تعلُّق المشاركة، ومن قال به قدَّر الشركةَ بقيمة الشاة.
(1) في"ح":"والآخر".