قال عليه السلام:"الصوم جُنَّة وحِصْن حَصِين؛ فإِذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفَثْ ولا يفسقْ، فإنْ شاتمه امرؤٌ فَلْيقل: إِنِّي صائم" [1] ؛ أي: يحدِّث نفسَه بذلك؛ لينزجرَ عن المشاتمة.
يُستحبُّ له السواك إِلى الزوال بشرط التحفُّظ عن ابتلاع خِلابة [2] منه أو شظيَّة [3] ، ولا نرى له ذلك بعد الزوال، ولا فرق بين الفرض والنفل.
(1) قوله:"فإذا كانا يوم ... إلخ"أخرجه البخاري (1904) ، ومسلم (1151) ، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وقوله:"الصوم جُنّة، وحصنٌ حصين"أخرجه الإِمام أحمد في"المسند" (2/ 402) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وباللفظ المذكور أخرجه الإِمام أحمد في"المسند" (2/ 306) إلا قولَه:"وحصن حصين".
(2) "خِلابة": قطعة؛ تقول: (خَلَبْتُ) النَّباتَ (خَلْبًا) : قطعتُه. انظر:"المصباح المنير"للفيومي (مادة: خلب) .
(3) "الشظيَّة": من الخشب ونحوه: الفِلْقَة التي تتَشظَّى عند التكسير. انظر:"المصباح المنير"للفيومي (مادة: شظي) .