فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 3327

1362 - باب بيع الحَبَلة والملامَسة والمنابذة وغيرِ ذلك

نهت السنّة عن بيع حَبَل الحَبَلة، وعن بيع الملاقيح والمضامين، وعن الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصاة، وكلُّ ذلك فاسد [1] .

فأمَّا حَبَل الحَبَلة: فهو البيع بثمن مؤجَّل إلى نتاج النتاج، أو بيع نتاج النتاج قبل وجوده، والأوَّل تفسير الراوي.

(1) النهي عن بيع حَبَل الحَبَلة؛ أخرجه البخاريّ (2134) في البيوع: باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلة، ومسلم (1514) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

وأمّا النهي عن بيع الملاقيح والمضامين؛ فقد أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (11581) ، والبزار في"مسنده" (1268 - كشف الأستار) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثّقه أحمد وضعَّفه جمهور الأئمة. انظر:"مجمع الزوائد" (4/ 104) .

وأخرجه البزار (1267 - كشف الأستار) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. انظر:"مجمع الزوائد" (4/ 104) ، و"التلخيص الحبير" (3/ 12) .

والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة أخرجه البخاري في"صحيحه" (2144) عن أبي سعيد، و (2146) عن أبي هريرة.

والنهي عن بيع الحصاة أخرجه مسلم (1513) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت