فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 3327

قال الإِمام: ولا يتوقف ذلك على قَبول المالك.

وإِذا قلنا: لا يضمن بمجرد الخَرْص لزمتهُ القيمةُ، وأبعد مَنْ أوجب الأكثرَ من التمر أو القيمة، [وإِن قلنا بالعبرة، فلا يجبُ إِلا القيمة] [1] وِإن صرَّح الخارص بالتضمين والمالك بالقبول، وإِن تلفت الثمار قبل الجِداد بغير تفريطه، سقطت الزكاةُ على القولين، وإِتلافُها قبل بدوِّ صلاحِها كإِتلاف النصاب قبل الحول.

تصرُّفه في قَدْر الزكاة نافذٌ على قول التضمين إِن ألزمناه التمرَ، وحيث لا يلزمُه التمرُ أُلحق بتصرُّفه على قول العِبْرة، وهو مخرَّج على التعلُّق بالذمَّة أو العين.

قطع الأصحابُ بأنَّ الخَرْصَ لا أثرَ له في الزرع، ولا حكم له.

يُعَمُّ بالخَرْص جميعُ النخل، وله قول مرجوع عنه أنَّه يترك للمالك نخلةٌ أو نخلات يأكلُها مع عياله، ويختلف ذلك بكثرتهم وقِلَّتهم.

إِذا خرص أحدُ الشريكين على الآخر، وضمَّنه حصتَه تمرًا، فلا أثرَ له

(1) ما بين معكوفتين ساقط من"ح"، وعبارتها:"ولا يضمن التمر وإن صرح الخارص بالتضمين، والمالك بالقبول على قول العبرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت