فهرس الكتاب

الصفحة 3149 من 3327

شاهدًا على شهادتهما، وقالوا: لو رأى رجلًا يستلحق صبيًّا في يده، أو يقول لبالغ: هذا ابني أو أبي، فسكت البالغُ، جاز أن يشهدَ بالنسب بينهما، وهذا غلطٌ، فلا يجوز له الشهادةُ إلَّا على طلب الدعوى.

لا يجوز أن يكونَ الحاكمُ أعمى، وفي ترجمة الأعمى إذا لم يتكلَّم من الحاضرين سوى الخصمين وجهان.

ولو سمع الحاكمُ الشهادةَ، ثمَّ عمي، فحكم بما قامت به البيِّنة، نفذ حكمُه على الأصحِّ، وليس له أن يشهدَ اعتمادًا على معرفة الأصوات، وكذلك سماعُه للحديث على أظهر الوجهين.

ولو سمع البصيرُ إقرارَ مشهور النسب، ثمَّ عمي، فشهد به، قُبلت شهادتُه، وإن تمسَّك الأعمى بانسان، فوضع فاه على أذنه، وأقرَّ بحقٍّ، فتمسَّك به إلى أن شهد عليه، قُبل على الأصحِّ.

قال الأئمَّة: لا تُقبل شهادةُ التسامع إلَّا من بصير، فيقول في شهادته: أشهد أنَّ هذا ابن هذا، وليس للأعمى ذلك، ولا تُقبل شهادتُه بالتسامع إلَّا (أن يُنسب) [1] مشهور النسب إلى بعض القبائل، فيقول: أشهد أنَّ فلانَ بنَ

(1) في"س":"ينسب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت