فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 3327

الجلسة بين السجدتين بحال.

قاعدةُ الكسوف: أنْ تطولَ الصلاةُ بطوله، وتقصرَ بقِصَره؛ فإِن طال فزاد ركوعًا ثالثًا أو رابعًا، أو انجلى في القيام الأوَّل، فاقتصر على ركعتين كسائر الصلوات، أو تحلَّل قبل انجلائه، فافتتح له صلاةً أخرى، لم يجز على الأصحِّ.

تدرك الركعة بإِدراك الركوع الأوَّل دون الثاني، وأبعد صاحب"التقريب"، فقال: يدرك بالركوع الثاني القومةَ التي قبله، فيقوم عند التدارك، فيصلِّي ركعة بقومة وركوع، فإذا وقع ذلك في الركعة الأولى، حُسبت له الثانية؛ لأنَّه أتى بها مع الإِمام، ويُحسب له من الأولى ركعة، والقومة التي قبلها والسجدتان، فإِذا سلَّم الإِمامُ أتى بقومة وركوع، والظاهر أنَّه يأمره بالاعتدال، ثمَّ بالجلوس عنه، ويلزم على مذهبه ألَّا يسجدَ، وذلك مخالفٌ لنظم جميع الصلوات.

تُقدَّم صلاةُ الجنازة على صلاتي العيد والكسوف وإِن خيف فواتُهما؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت