فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 3327

له، وإنَّ العبدَ لا يملك بالتمليك، ففي وقوف تحلله على الدم طريقان:

أصحُّهما: القطعُ بأنَّه لا يتوقَّف؛ إِذ لا آخر لرقِّه.

والثانية: فيه كالحرِّ المعسِر قولان.

وإِن ملَّكه السيِّدُ شاةً؛ ليتحلَّل بها، وقلنا: تملك إِذا مُلِّك، فليُرِقْها وليتحلَّل.

إِذا قلنا: للدم بدل، وهو الصوم، فلا فرقَ في ذلك بين الحرِّ والعبد.

والزوجة مع الزوج حيث يجوز له منعُها بمثابة العبد مع المالك إِلَّا أنَّها في الدم كالحرِّ إِن كانت حرَّة.

إِذا تمتَّع العبد بإِذن السيِّد، ثمَّ مات وقلنا: لا يملك بالتمليك، فأخرج عنه السيِّد دمَ التمتُّع أجزأه، نصَّ عليه الشافعيُّ، ولم يخالفه أحد من الأصحاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت