فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 3327

13 -فصل في أواني الذَّهب والفِضَّة

استعمالُ أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما من ضُروب الاستعمال حرامٌ على النساء والرجال؛ وفيه قولٌ مزيَّف: أنَّه يُكره، ولا يحرم.

والتحلِّي بالذهب والفِضَّة محرَّم على الرجال، وفي سائر الجواهر احتمالٌ.

ولا يحرمُ من الأواني ما نفاستُه في صَنْعتِه، كالزجاج المحكم؛ وفيما نفاسَتُهُ في جوهره؛ كالفيروزج وجهان.

والبِلَّور كالفيروزج، أو كالزجاج؟ فيه مذهبان.

والمُمَوَّه بما يتحصَّل بالنار محرَّم؛ وبما لا يتحصَّل وجهان.

وفيما غُشِّي [1] من آنية الذهب بالنحاس وجهان، وقطع الإمام بأنَّه لا يحرم ما غُشّي ظاهره وباطنه.

وفي استصناع ما حَرُم من ذلك، واتخاذه، وأَرْش كسره، وتزيين البيوت والمجالس به؛ وجهان.

وحَرَّم الإمامُ التزيينَ، لما فيه من السَّرَف.

= أوجه: أصحها: إنْ تصلَّبتْ فطاهرة، وإلا فنجسة. والثاني: طاهرة مطلقًا. والثالث: نجسة مطلقًا"."

(1) غُشِّي: طُلِيَ، وغُطِّي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت