فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 3327

سائر الأموال عشرةً، وقيمةُ الثمار خمسةً، فصرف الخمسة إِلى المكذِّب، فهل يصرف إِليه ثلث العشرة أو نصفها؟ فيه وجهان أصحُّهما: أنَّه يصرف إِليه الثلث.

إِذا اشترى عبدين، فتلف أحدهما في يده، فللبائع أن يرجع في الباقي، ويضاربَ بحصَّة التالف، فيُقوَّمان على ما ذكرناه في تقويم الثمار مع الأشجار إِذا ماتت الثمار.

وذكر صاحب"التقريب"والعراقيُّون قولًا: أنَّه يرجع في الباقي بجميع الثمن، كما يأخذ الباقي إِذا فرَّقنا الصفقة بجميع الثمن على قول.

وهذا ضعيفٌ جدًّا، وقد طردوه فيمن اشترى شِقْصًا وسيفًا، وقالوا: يأخذ الشفيع الشقصَ على قولٍ بجميع الثمن، وهذا قريبٌ من خرق الإِجماع.

إِذا أَقبض نصف الثمن، ثمَّ تلف أحد العبدين المبيعين، واتَّحدت قيمتُهما، فالنصُّ أنَّه يرجع في جميع الباقي، وينحصر الثمن المقبوض في الهالك؛ لأنَّ توثُّق البائع بالمبيع كتوثُّق المرتهن بالرهن، وخرَّجوا قولًا: أنَّه يرجع بنصف الباقي، ويضارب بنصف ثمن التالف.

إِذا غرس المشتري، أو بنى، ففي رجوع البائع أربعةُ أقوالٍ تجري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت