إِذا باع لحم الشاة بشاة لم يجز بالاتِّفاق، وإِن باعه ببقرة أو بعيرٍ حَرُمَ إِن قلنا بتجانس اللحم، وإِن قلنا بالاختلاف فقولان أقيَسُهما الصحَّة، ووجه المنع: نهيُه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان [1] ، وأبعدَ مَن أجرى القولين في بيع العبد بلحم الحيوان؛ لاندراجه في العموم.
(1) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 655) ، وأبو داود في"المراسيل" (178) ، والدارقطني (3/ 71) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 35) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 296) ، عن سعيد بن المسيَّب مرسلًا، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على"المراسيل" (ص: 167) :"رجاله ثقات رجال الشيخين".