فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 3327

إِذا باع لحم الشاة بشاة لم يجز بالاتِّفاق، وإِن باعه ببقرة أو بعيرٍ حَرُمَ إِن قلنا بتجانس اللحم، وإِن قلنا بالاختلاف فقولان أقيَسُهما الصحَّة، ووجه المنع: نهيُه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان [1] ، وأبعدَ مَن أجرى القولين في بيع العبد بلحم الحيوان؛ لاندراجه في العموم.

(1) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 655) ، وأبو داود في"المراسيل" (178) ، والدارقطني (3/ 71) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 35) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 296) ، عن سعيد بن المسيَّب مرسلًا، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على"المراسيل" (ص: 167) :"رجاله ثقات رجال الشيخين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت