فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 3327

والثانية: فيه القولان.

إِذا ذبح صيدًا مملوكًا؛ فإِن جعلناه ميتة، لزمته القيمةُ للمالك، والجزاء للفقراء، وإِن لم نجعله ميتةً، لزمه الجزاءُ للفقراء، وأرش ما نقصه الذبح للمالك.

إِذا أبحنا ذبيحةَ المحرم، فالمذهب أنَّ تحريمَه على الذابح لا يزول بزوال الإحرام.

قال عليه السلام:"لحمُ الصيد حلالٌ لكم ما لم تصطادوه أو يُصاد لكم" [1] ، فلا يجوز للمحرم الأكل ممَّا ذبحه، أو دلَّ عليه، أو صِيْدَ لأجله بإِذنه أو بغير إِذنه، أو أعان على صيده بوجه من الوجوه.

(1) أخرجه أبو داود (1851) ، والترمذي (846) ، والنسائي (2827) ، وابن خزيمة في"صحيحه" (2641) ، وابن حبان في"صحيحه" (3971) ، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه -، ولفظه:"صيد البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُم، ما لم تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم".

وسنده ضعيفٌ؛ للانقطاع بين المطلب وجابر: لكن قال الترمذي (3/ 204) :"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم"، ونقل عن الشافعي:"هذا أحسنُ حديث رُويَ في هذا الباب، وأقيسُ والعمل على هذا"، وهو قول أحمد وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت