فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 3327

لو أخَّر الرميَ إِلى يومٍ آخر بغير عُذْر، فقد رمز في"التقريب"إِلى جواز ذلك على قول الأداء، وهو قياسُه، ولكنَّه بعيد، وبه يظهر ضعفُ القول بالأداء، وأن التأخيرَ من خصائص رعاء الإِبل وأهل السقاية.

إِذا فاته رمي يوم النحر، ففي تداركه في أيَّام التشريق طريقان [1] :

إحداهما: لا يجوز قولًا واحدًا.

والثانية: فيه القولان.

إِذا أوجبنا القضاءَ، لم يلزمه مع القضاء فديةٌ، خلافًا لابن سُريج، فإِنَّه ألحق ذلك بتأخير [2] قضاء رمضان [إِلى دخول رمضان آخر] [3] .

إِذا أوجبنا التداركَ، فينبغي أن يرتِّبه، فيبدأ [4] بالتدارك، ثمَّ يرمي عن يومه، فإِن رمى إِلى كلِّ جمرة أربعَ عشْرةَ حصاةً؛ فإن لم نوجب الترتيبَ الزمانيَّ، أجزأه، وإِن أوجبناه، لم يصحَّ رميُ يومه ما بقي عليه حصاةٌ من أمسه.

(1) عبارة"ح":"فتداركه في أيام التشريق، ففيه طريقان".

(2) في"ح":"فإنه جعله كتأخير".

(3) ما بين معكوفين سقط من"ح".

(4) في"ح":"التدارك فليبدأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت