فهرس الكتاب

الصفحة 2470 من 3327

إذا عجز العبد عن النفقة والكسبِ، لم تتعلَّق النفقةُ برقبته على الأصحِّ، وإن علَّقناها بالرقبة بِيْع فيها شيئًا فشيئًا إلا أن يفديَه المالك، فإن استوعبه البيعُ أخذ في بيعه على المشتري، وكذا أبدًا.

إذا أعسر بنفقة الرقيق بِيع عليه، وتُسيَّب أمُّ الولد لتكتسِبَ، ولا تُباع، فإن عجزت عن الكسب، فهي من فقراء المسلمين، ولم يقل أحد: إنَّها تُعتِقُ نفسَها، وأبعدَ مَن جعل للحاكم أن يُعْتِقَها.

قال الأصحاب: إذا لم يثبت الفسخُ بالإعسار فللمرأة أن تخرج للاكتساب، وقال الإمام: إن لم تحصِّل قُوْتَها إلا بالخروج جاز، وإن كانت غنيَّةً، أو قادرة على الاحتراف في المنزل، وقد وطئها بتمكينها، ففي الخروج وجهان.

وإن أثبتنا الفسخَ والإمهال، فاضطرَّت في مدَّة الإمهال خرجت مع اليسار، وكذا إن لم تضطرَّ على الظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت