فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 3327

وإذا صلى على النبيِّ، فقد نقل ركنًا عن محلِّه.

إِذا نزَل بالمسلمين نازلةٌ، فلهم أن يقنتوا في الخمس، وإن لم تنزِل، فقولان، وقال أبو محمَّد: لا قنوتَ إِن لم تنزل، وإن نزلت، فقولان.

قال الإِمام: وليس هذا القنوتُ من الأبعاض التي يتعلَّق بها سجودُ السهو.

ولا ترتيبَ في قضاء الفوائت، ولا في مؤدَّاة وفائتة، ويُستحبُّ ترتيبُهما إِلا أن يخشى فواتَ المؤدَّاة، فيجب تقديمها.

343 -صلاةُ المرأة كصلاة الرجل إِلا أنَّها لا تُخَوِّي، ولا تسبِّح لما ينوبُ الاِمامَ، بل تُصفِّق بإِحدى كفَّيها على ظهر الأخرى.

عورةُ الرجل: ما بين سرَّته وركبته، وليست السرَّة والركبة بعورة [1] ، وأبعد مَن جعلهما من العورة.

وعورة الحرَّة في حقِّ الصلاة جميعُ بدنها إِلا الوجهَ والكفين إِلى

(1) في"ح":"من العورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت