فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 3327

في جانبه نجاسةٌ لما تنجس الجانبُ الأقصى على الفور.

إذا لم يزد الماء على قلَّتين فهو نجس على قول التباعد، طاهر على القول الآخر؛ فإن ألقيت عنه النجاسة، طهر على القولين.

إذا كان في بئر قُلَّتان، وفيها نجاسةٌ جامدة، فألقى فيها دلوًا لا يغمرها الماء، بل ينزل من عراقيها [1] إلى قرارها؛ فإن نزلت النجاسة قبل الماء، واختطف الدلو قبل أن يغمرها الماء، فماء البئر طاهر ما لم يقطر فيه شيءٌ مما في الدلو، وإن سبق نزولُ الماء ثم تبعته النجاسة واختطف الدلو، فماء البئر وماء الدلو كلاهما نجسٌ.

وإن انغمرت الدلو، ثم انتزعها: فإن أوجبنا التباعدَ فالماءان نجسان، وإن لم نوجبه: فإن اغترف الماء خطفًا، فالجواب كما مضى، وإن انغمرت الدلو، ثم انتزعها: فإن حصلت النجاسة في الدلو، فماؤها نجس، وفي ماء البئر وجهان، وإن بقيت في البئر، فماؤها نجس، وفي ماء الدلو وجهان.

إذا جمعت قُلَّتان نجستان طهرتا، ولا يضرُّ تفريقهما بعد ذلك.

إذا وقع في الماء الكثير رطلُ بول لم يغيِّره، فهو طهور، ويجوز

(1) حوافّها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت