فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 3327

816 -فصل في شراء المتصدِّق صدقتَه

إِذا تصدَّق بقرض أو تطوَّع، كُره له شراءُ صدقته من المتصدَّق عليه؛ كيلا يحابيَه، فيضاهي الراجعَ في صدقته، وكذلك إِن وكَّل من يعرف الفقيرُ وكالته، وإن جهل الوكالة خفَّت الكراهيةُ، ويمكن ألَّا يُكره ويلحقَ ببابِ الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت