فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 3327

وتيمُّمه، وهو ضعيف.

تجديد الوضوء مستحبٌّ؛ فإن لم يؤدِّ بوضوئه شيئًا؛ فالأظهر أنَّ التجديدَ لا يستحبُّ.

قال الإمام: هذا إذا تخلَّل تفريقٌ كثير بين الوضوء والتجديد، فإن وَصَل التجديدَ بالوضوء، فهو كالغسلة الرابعة، وفي استحباب تجديد الغسل وجهان.

غُسل المرأة كغسل الرجل، إلا أنَّه يُستحبُّ أن تستعمل في غسل الحيض فِرْصة مِسْك في منفذ الدم، فإن لم تجد فطيبًا غيرَه، فإن لم تجد فالماء كافٍ؛ ولا فرقَ بين البِكر والثَّيِّب، فلا يجب إيصالُ الماء إلى ما وراء ملتقى الشُّفْرَين كما لا يجب المضمضة.

الأوْلى بالجُنب أن لا يجامعَ حتى يغسلَ فرجَه ويتوضَّأ، وأن لا يأكل ولا يشربَ ما لم يتوضأ؛ فإن خالف فلا بأس.

وروي أن رجلًا سلّم على رسول الله فضرب يده على حائط فتيمَّم، ثم أجاب؛ تعظيمًا للسلام [1] ، فقيل: كان جنبًا مقيمًا واجدًا للماء.

(1) أخرجه البخاري (337) ، ومسلم (369) ، من حديث أبي الجهيم - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت