فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 3327

الاثنين على الدوام.

وإن أَعْسَرَ بالكسوة، أو السُّكنى، أو نفقة الخادم، فوجهان.

وإن أعسر بالصَّداق قبل الدخول فطريقان:

إحداهما: لا يفسخ.

والثانية: فيه القولان.

وإن أعسر به بعد الدخول لم يفسخ، وأَبعدَ مَن طرد الخلاف.

وإن سمَّى صَداق المُفَوِّضة به فالعسرةُ كالعسرة بالمسمَّى في العقد، وإن لم يفرض وقلنا: تستحقُّه بالعقد، فوجهان.

إذا امتنع الغنيُّ من الإنفاق، فقد قيل: لا يفسخ، وقيل: فيه القولان، وقال الإمام: إن قدرت على أخذ النفقة بنفسها، أو بالوالي، لم يفسخ، وإن عجزت عن ذلك ففيه الخلاف.

إذا ثبت إعسارُه، فطالبته بالنفقة عند الحاكم في أوّل النهار، فقال: أنا معسرٌ بالنفقة، ولا أظنُ أنِّي أقدر على تحصيلها، ففي مبادرتها بالفسخ احتمال، وإن لم يقل ذلك واستمهل، فقولان:

أحدهما: لا يُمْهَلُ، ولكن لا تملك مبادرةَ الفسخ في أول النهار، ولا أن توكِّل به مَن يلازِمُه حتى تحصِّلَ النفقةَ، ثمّ يُحتمل ألا تفسخ حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت