فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 3327

وإن أقرَّ بحَمْل في بطن أمةٍ أو حيوان، لزمه الحمل دون الأمِّ.

وإِن قال: عليَّ جارية في بطنها حمل، ففي لزوم الحمل وجهان.

وإِن قال: له هذه الجارية، ثمَّ زعم أنَّه أرادها دون حملها، فوجهان.

وإِن قال: له هذه الجارية إِلا حملها، لم يلزمه الحملُ على ظاهر المذهب.

وإِن أقرَّ بشجرة لزمته بعروقها وأغصانها، وفي طلعها وجهان، وتدخل الأشجار في اسم البستان.

والضَّابط: أنَّ ما يدخل تحت الاسم فهو لازم، وما يتَّصل ولا يدخل في الاسم؛ فإِن لم يندرج في البيع لم يدخل في الإِقرار، وإِن اندرج فيه -كالحمل والطلع- فوجهان.

1824 - فصل في الاستثناء من المعيَّنات

الاستثناء من المعيَّن باطل على الأصحِّ، وقال في"التلخيص": الأصحُّ صحّتُه، فإِذا قال: له هذه الدراهم إِلا هذا، بطل الاستثناء على الأصحِّ.

ولو قال: له هذا وهذا إِلَّا هذا فلا خلاف في البطلان.

ولو قال: هذا الخاتم لفلان، وفصُّه لي، أو: هذه الدار لفلان، وهذا البيت منها لي، أو: هؤلاء العبيد لفلان، وهذا لي، فهذا عند صاحب"التلخيص"كالاستثناء من الأعيان.

وإِن قال: له هؤلاء العبيد إِلا واحدًا، أُخذ بالبيان، فإِن ماتوا إِلا واحدًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت