فهرس الكتاب

الصفحة 2040 من 3327

بألفٍ، ولا تحلف على نفي العلم إلا إذا ادَّعى عِلْمَها.

إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق، فالقولُ قولُها مع يمينها، وإن اتَّفقا على القبض، واختلفا في جهته، فزعم الزوجُ أنَّه من الصداق، وزعمت أنَّه هديَّةٌ، أو وقع مثلُ ذلك في سائر الديون، فالقولُ قولُ الدافع مع يمينه.

فإن قال: لم أقصد شيئًا، فقد تقدَّم نظيره في الرهن.

وللأب قبضُ صداق المحجور عليها، ولا يقبض صداق الرشيدة، إلا أن تكون مجبَرةً فطريقان:

إحداهما: لا يقبضه قولًا واحدًا، كسائر أموالها.

والثانيه: فيه قولان بناهما المحقِّقون على الخلاف في عفوه عن صداقها.

والأصحُّ: أنه لا يقبضه.

إذا ادَّعت الصداق، ولم تتعرَّض للنكاح، حلف أنَّه لا يَلزمُه تسليمُ ما ادَّعته، ولا يَلزمُه التعرُّضُ للزوجيَّة، فإن سأله الحاكم عنها فهو فضولٌ لا يجب إجابتُه، وإن التمست سؤاله عن الزوجيَّة فوجهان:

أحدهما: لا يسأله، كمن قال للحاكم: سَلْ خصمي: هل لي عليه ألفٌ أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت