إِذا حجَّ الصبيُّ، ففيما زاد من نفقته بسبب السفر وجهان:
أحدُهما: أنَّه على الوليِّ؛ لأنَّه ورَّطه فيه.
والثاني: في مال الصبيِّ؛ كأجرة المعلّم لما لا يجب تعلُّمه إِذا كان من مصالح الصبيِّ.
1062 - [فرع] [1] :
لو [2] أحرم السيِّد عن عبده المكلَّف، لم ينعقد إحرامُه، وينعقد إحرامُ العبد بغير إِذن السيّد.
(1) سقط من"ح".
(2) في"ح":"ولو".