فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 3327

304 -فصل في التعوّذ والاستفتاح

ينبغي أن يُعقِبَ عَقْدَ الصلاة بدُعاء الاستفتاح [1] ، ثمَّ يتعوَّذ قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وكذلك في سائر الركعات على الأصحِّ، والجديدُ أنَّه لا يجهر بالتعوُّذ في الصلوات الجهريَّة.

يجب على مَنْ يحسنُ الفاتحةَ أن يقرأَها في كلِّ ركعة، والبسملةُ من القرآن في أول الفاتحة، وكذلك في أوَّل كلِّ سورة كتبت فيها على الأصحِّ، وهي آيةٌ من الفاتحة، وهل هي آية من غير الفاتحة، أو بعضُ آية؟ فيه قولان، ولا فرقَ بين الإِمام والمأموم والمنفرد، وفيه قولٌ: أنَّه إِن أسرَّ الإِمام وجبت على المأموم، وإن جهرَ سقطت عنه.

إِذا ترك الفاتحةَ أو فرَّقها أو نكَّسها، أو ترك حرفًا من حروفها أو خفَّف مشدَّدًا لم تصحَّ صلاتُه، وقيل: لا يضرُّ تفريقُها.

ولو أبدل ضادَ {الضَّالِّينَ} بظاء، لم يجز على الأصحِّ، وتسقط بالنسيان على القديم دون الجديد، فإِن قلنا: لا تسقط، وأوجبنا الوِلاء، فنكَّسها أو

(1) انظر رواياته في:"المجموع" (3/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت