وكلُّ ما أسكر كثيرُه، فقليلُه نجسٌ محرَّم موجب للحدِّ، والسكر عبارةٌ عن الطرب، وتخبُّل العقل.
ومن جهل تحريمَ الخمر؛ لقرب عهده بالإِسلام، أو شربها وهو يظنُّها خلًّا، فبانت خمرًا، فلا حدَّ عليه، وإن علم التحريم [1] ، وجهل وجوبَ الحدِّ، لم يسقط الحدُّ، وإن شرب شرابًا يظنُّه غيرَ مسكر، فسَكِر؛ فإن جهل جنسَه، لم يقضِ الصلواتِ الفائتةَ في السُّكْر، وإن علم أنَّه مسكر، وظنَّ أنَّ ذلك القدرَ لا يُسكر، لزمه القضاءُ.
لا يجوز التداوي بالخمر، ويجوز بسائر النجاسات؛ كالترياق الذي
(1) في"س":"بالتحريم".