قيمة الرُّبِّ سبعةً ضارب بدرهمين، وغلط صاحب التلخيص فقال: يضارب بنقص القيمة، وهو ثلاثة، وإِن كانت قيمة الرُّبِّ عشرة فاز به البائع على قول الأثر، وضارب بدرهمين، وغلط صاحب"التلخيص"وبعض الأصحاب فقالا: لا يضارب بشيء، وعلى قول العين: فيما زاد بسبب الغليان وجهان:
أحدهما: أنَّه للبائع كالسِّمَنِ؛ إِذ لا يجوز الاستئجار على إِغلاء العشرة لتصير ثمانية، فإِنَّ ذلك لا ينضبط.
والثاني: أنَّ الزيادة للمشتري، ويجوز الاستئجار على الغليان، وإِن بلغ الرُّبُّ اثني عشر فاز به البائع على قول الأثر، وضارب بدرهمين، وغلط في"التلخيص"فقال: إِذا رجع غَرِمَ الزيادة على القيمة الأولى، وهي درهمان، ومذهبه في هذه المسائل هفوةٌ لا تُعدُّ من المذهب، وعلى قول العين: هل تكون الزيادة للبائع أو للمشتري؟ فيه الوجهان، فإِن جعلناها للمشتري فقد ضارب البائع بدرهمين، ثم يُصرف إِليه من ثمن الرُّبِّ ثمانية، وإِلى الغرماء أربعة.
إِذا حُجر على المشتري بالفَلَس في مدَّة الخيار، ففسخ أو أجاز، فطريقان:
إحداهما: ينفذ فسخه وإِجازته وإِن خالفا الغبطة؛ لاستنادهما إِلى العقد السابق على الحجر، وسواء ملَّكْناه المبيع أو بقَّيناه على البائع، ولا فرق في