فهرس الكتاب

الصفحة 2918 من 3327

بثقله، [حلَّ] [1] في أصحِّ القولين.

3681 - فصل في كل الجارحة من الصيد بعد التعلُّم

إذا قتل الكلبُ المعلَّم الصيدَ؛ فإن لعق دمَه، لم يحرم على الأصحِّ، وإن أكل منه، فمات، لم يحرم ما تقدَّم من فرائسه، وفي تحريم ما أكل منه قولان، ولو فُرِّق بين أن يأكل منه عقيبَ أَخْذِه، وبين أن يتركَه زمانًا، ثمَّ يأكل منه، لاتَّجه، ولم يتعرَّض لذلك أحدٌ من الأصحاب.

فإن قلنا: لا يحرم، فاعتاد الأكلَ بحيث بطل تعلُّمه، حرم الصيدُ الذي بطل تعلُّمه بالأكل منه، وفيما تقدَّمه من الفرائس التي أكل منها وجهان، ولا يحصل التعلّم إلّا أن يتكرَّر تركُ الأكل بحيث يحكم أهلُ الخبرة بتعلُّمه، فإذا صار معلَّمًا، لم ينعطف الحلُّ إلى أوَّل فريسة تَرَكَ الأكلَ منها اتِّفاقًا.

التسميةُ عند الذبح، وعند إرسال الكلب سنَّة مؤكَّدة، فإن تركها عند الإرسال، وسمَّى عند الإصابة، ففي حصول السنة تردُّد لأبي محمَّد.

3683 - فصل في اشتراك المسلم والمجوسيِّ في الصيد

إذا اشترك مسلم ومجوسي في الذبح بآلة واحدة، أو قتلا الصيدَ

(1) في"س":"جاز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت