فهرس الكتاب

الصفحة 1854 من 3327

طائفةٌ بين الأَمة والحرَّة، وألحقوا الأمةَ بالمحارم.

وقطع الأصحابُ بتحريم النظر إلى الميتة، والعضوِ المُبان، وحرَّم الشافعيّ نظر الرجل إلى شعر الأجنبية الذي وصلَتْه الزوجةُ بشعرها.

وأجاز بعضهم النظر إلى قلامة أظفار اليدين دون الرجلين، وهذا يقتضي أنَّ ما حَرُمَ نظرُه متَّصلًا حَرُمَ نظرُه منفصلًا، وما لا فلا، ويبعد ذلك فيما لا يتميَّز بصورته، كالجلدة والشعرة والقلامة، بخلاف العقيصة الموصولة [1] ؛ فإنَّها ممتازةٌ، ومبنى تحريمِ المناظر على تميُّز المنظور، فإن راعينا ذلك، فماذا نقول في نظر الرجل بعد الرجعة إلى شعرةٍ بانت من مطلَّقته قَبْلَ ارتجاعها؟

الرابع: الأمة المحرَّمةُ على المالك بتوثُّنٍ، أو تمجُّسٍ، أو كتابةٍ، أو ردَّة، أو نكاحٍ، أو عِدَّةٍ، فنظرُ مالكِها إليها كنظره إلى الإماء الأجانب.

نظر المرأة إلى زوجها ومالكها كنظرهما إليها في الفرج وغيره، وفي نظرها إلى المحارم وجهان:

أحدهما: أنَّه كنظرهم إليها.

والثاني: الجواز في ما عدا العورةَ، واختاره المحقِّقون.

(1) العقيصة: الشعر الذي يُلْوَى ويَدْخلُ أطرافُه في أُصولِهِ، والجمع (عَقَائِصُ) و (عِقَاص) ."المصباح المنير" (مادة: عقص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت