فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 3327

وفي المستغرِق الوجهان.

وإِن اتَّفق اللفظان، فقال: له عليَّ مال إِلا مالًا، أو: شيء إِلا شيئًا، ففي صحَّة الاستثناء وجهان ذكرهما القاضي، ولا وجه للخلاف؛ إِذ لا يلزمه الزيادة على أقل ما ينطلق [1] عليه الاسم.

إِذا أقر بظرفٍ أو مظروفٍ، لم يكن إِقراره بأحدهما إِقرارًا بالآخر، فإِذا قال: عليَّ تمر في جِراب، أو: فصٌّ في خاتم، أو: سمن في بستوقة، أو: دابّه في اصطبل، لم تلزمه الظروف.

وإِن قال: عمامة على عبد، أو: سرج -أو إكاف- على فرس، لزمه العمامةُ والسرج والإكاف دون الدابّة والعبد.

ولو قال: دابَّة عليها سرج أو إكاف، أو: عبد عليه عمامة أو قميص أو شيء من اللباس، لم يلزمه إِلا الدابَّة والعبد، وقال في"التلخيص": يلزمه لباس العبد؛ لأجل يده، فعدَّه بعضهم وجهًا، وغلَّطه الأكثرون؛ لأنَّ العبد ولباسه في يد المقِرُّ.

وإِن أقرَّ بخاتم فيه فصٌّ لزمه فصُّه على أظهر الوجهين؛ لدخوله تحت اسمه، ومخالفته للخاتم كمخالفة السقف للدار، وإِن أشار إِلى الفصِّ فقد قطع الإِمام بلزوم الفصّ.

(1) في"ل":"يطلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت