فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 3327

يطهر الثوبُ، بخلاف ما لو أورده الغاسل قاصدًا للإزالة، ولو انصبَّ الماء على الثوب، فأزال نجاستَه، طهر، وخولف فيما ذكره من القصد في الصورة الأول؛ إذ الغرضُ زوالُ النجاسة بالماء، فلا أثر للنية فيه.

إذا كوثر الماءُ المتغير بالنجاسة بماءٍ؛ قصدًا لتطهيره، فزال تغيُّره، وبلغ قُلَّتين، طهر، وإن لم يبلغ قلَّتين طهر على رأي ابن سُريج إِن قصد به الغسل.

قال أبو علي: هذا تفريعٌ على أنَّ العصرَ لا يجب، وينبغي أن يكون الواردُ أكثرَ من المورود عليه، ورأى الإمامُ ذلك من هفوات ابن سُريج.

ماء الغَسلة الرابعة طهورٌ، والأُولى مستعمل؛ وفي الثانية والثالثة وجهان.

المستعمل في الحدث أو الخبث لا يستعمل فيما استعمل فيه.

وكذلك لا يستعمل في الطهارة الأخرى على الأصح.

إِذا ولغ الكلبُ في مائع، أو ماء قليل، أو أصابه بشيء من جسده، أو فضلات بدنه، نَجِس الماءُ والإناء، ولا يطهر ما لم يغسل سبعًا ويُعَفَّر، والخنزير كذلك [على أصح القولين] [1] عند العراقيين، فإن أبدل الترابَ بشيء

(1) ما بين معكوفتين سقط من"ح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت