فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 3327

ولا زكاةَ إِلا في السائمة؛ فإِن علفها في أثناء الحول، ففيما يقطع الحولَ أربعةُ أوجه:

أحدها: ينقطع بالعلف ولو في لحظة.

والثاني: يُعتبر الأغلب من العلف والإسامة؛ فإِن استويا، فالأظهر سقوط الزكاة، وكلا الوجهين بعيد.

والثالث: إِن علفها مدَّة لو أُهملت في مثلها لهلكت، انقطع، وإِلا فلا، وعلى هذا: لو أسامها نهارًا، أو علفها ليلًا، لم تسقط الزكاة.

قال الإِمام: لا يبعدُ على هذه الطريقة أن يُعتبرَ ظهور الضرر.

والرابع: إِن كان العلفُ ممَّا يُعدُّ مؤونة ظاهرة بالنظر إِلى فائدة السائمة، أثَّر، وإلَّا فلا، وإن عُلفت بما لا يُتَمَوَّل، فلا أثر له عند الإِمام، ولا صائر إِلى تلفيق الإسامة.

730 -فصل في قصد العَلْف والإسامة

وفي اشتراط القصد في العلف والإسامة وجهان بنَوْا عليهما علفَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت