فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 3327

من أدرك الإِمامَ في الصبح فليدخلْ معه، فإِذا فرغ أتى بالسنَّة أداءً ما لم تطلع الشمسُ.

لا خلافَ في أنَّ الكسوفَ لا يُقضى، ولا معنى لقضاء صلاة الاستسقاء، وفي سائر النوافل أقوال؛ يقضي في الثالث ما أُفرد بوقت؛ كصلاة العيد دون توابع الفرائض، والأصحُّ القضاءُ، وصلاةُ الضحى كصلاة العيد عند أبي محمَّد؛ لانفرادها بوقتها؛ فإِن قلنا بالقضاء، فليقضِ أبدًا على أصحّ الأقوال، وعلى قول: يقضي الراتبةَ ما لم يؤدِّ الفريضة [المستقبلة] [1] ، فيقضي الوترَ ما لم يُصَلِّ الصبحَ، فإِذا صلَّاها فلا قضاء، وعلى قول يقضي سننَ الليل ما لم تطلع الشمسُ، وسنن النهار؛ كركعتي الفجر ما لم تغرب الشمسُ.

433 -فصل [في بيان أفضل] [2] النوافل

أفضل النوافل: العيدان، ثمَّ الكسوفان، ثم الاستسقاء، ثمَّ الرواتب.

وأفضل الرواتب: الوترُ، وركعتا الفجر، وأيُّهما أفضل؟ فيه قولان.

(1) سقطت من"ح".

(2) سقط من"ح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت