فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 3327

إِذا عفا الراهن على مال تعلَّق به حقُّ المرتهن، وإِن عفا على غير مال فهو كعفو المفلس.

إِذا اعترف إنسان بالجناية على الرهن، فصدَّقاه، جُعلت القيمة رهنًا مكانه، وإِن صدَّقه الراهن وأكذبه المرتهن، اختصَّ الراهن بالقيمة، ولا يتعلَّق بها حقُّ المرتهن، وإِن أكذبه الراهن وصدَّقه المرتهن، فله أخذ القيمة رهنًا، فإِن قضى دينه من جهيما أخرى فالأصحُّ أنَّه يردُّ القيمة على المقِرِّ، وقيل: يأخذها الوالي؛ لأنّه مال ضائع.

إِذا جُني على البهيمة، فأجهضت جنينًا متقوِّمًا، فمات بالجناية عَقِيبَ الإِجهاض، ولم تتعيَّب الأمُّ بذلك، فهل يغرم قيمة الولد حيًّا، أو الأكثرَ من قيمته ومن نَقْص الأم بالإِجهاض؟ فيه قولان. قال العراقيّون: إِن أوجبنا القيمة لم يتعلَّق بها حقُّ المرتهن، وإِن أوجبنا الأكثر لم يتعلَّق بقيمة الولد.

وقال الإِمام: إِن كان الحمل موجودًا عند العقد، وعلَّقنا الرهن به، فالقيمة مرهونة بكلِّ حال، وإِن لم يعلَّق به الرهن لم يتعلَّق بقيمة الولد، وإِن أوجبنا ما نقص بالإجهاض فالمختار أنَّ القيمة لا تكون رهنًا؛ لأنَّ النقص إِنّما حصل بمزايلة الولد.

1531 - فرع للعراقيِّين:

إِذا عَلِقتْ بعد الرهن برقيق، فأجهضته بالجناية، ونقصت بذلك نقصًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت