فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 3327

إِذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها دُرَّة ملكها، وإِن باع السمكة لم تدخل الدُّرَّة في البيع، فإِن كانت الدرَّة مثقوبةً فهي لُقَطة.

الوقف ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن يبيع ما لا يملكه بغير إِذنٍ ولا ولاية، فلا يصحّ على الجديد، ويصحّ في القديم موقوفًا على إِجازة المالك أو من يقوم مقامه، وإِنّما يتوقّف على الإِجازة إِذا كان له مُجيز عند الإِنشاء [1] ؛ فإِن باع مال طفل، فأجازه الطفل بعد البلوغ، أو ملكه [2] البائع، فأجاز، لم ينفذ؛ لأنّه لم يكن أهلًا عند الإِنشاء، وإِن أجازه وليّ الطفل أو وصيُّه أو الحاكم نفذ.

وإِن اشترى لزيد بثمن يملكه زيد ففيه القولان، وكذلك إِن اشترى له في الذمّة عند بعض المحقّقين.

وإِن قلنا بالجديد، فاشترى لغيره في الذمّة، وقع الشراء للمشتري إِلّا أن يصرّح بالإِضافة إِلى الأجنبيّ، فهل يفسد البيع أو يقع للمشتري؟ فيه وجهان.

الثاني: أن يبيع مالًا يحسبه لأبيه، فإِذا هو قد ورثه عنه، ففي صحّة

(1) أي: إذا كان للمبيع صاحب من أهل الإجازة.

(2) في"ل":"تملّكه". وفي"نهاية المطلب" (5/ 407) :"ولو باع الرجل مال غيره، ثم ملكه بعد ذلك العقد، لم ينفذ ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت