فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 3327

والأوَّل أحسن؛ لأنّ قوله: بعت بألف، وارتهنت به، منتظِمٌ، بخلاف قوله: ارتهنتُ وبعتُ.

إِذا قال: بعتك بعشرة على أن ترهنني بها ثوبك، فقال: اشتريتُ ورهنتُ، وجعلنا الاستدعاء قبولًا، صحَّ الرهن على المشهور، وقال القاضي: لا يصحُّ إِلّا أن يأتي البائع بالقبول بعد إيجاب المشتري، أو بلفظ الارتهان؛ لأنَّ الذي وُجد منه شرطُ الإيجاب وليس باستيجاب [1] .

1446 - فصل في موت أحد المتراهِنَين وخروجِه عن الأهليّة قبل القبض

الرهنُ جائز قبل القبض، فينفسخُ بموت الراهن، ولا ينفسخُ بموت المرتهن على النصِّ فيهما، فقيل: فيهما قولان؛ أصحُّهما: أنّه لا ينفسخ؛ لأنَّه صائر إِلى اللزوم، كالبيع في مدَّة الخيار، ومنهم من قرَّر النصَّين، وفرَّق: بأنَّ الراهن قد يُحيط به الدَّين، فيجب تقديم الديون اللازمة على الرهن الجائز، وقال أبو محمَّد: لا يختصُّ المرتهن بثمن الرهن إِن نازعه الغرماء، وإِن رضُوا بذلك، أو لم يكن عليه دين، فهذا موضع الخلاف.

وإِن جُنَّ أحدهما؛ فإِن قلنا: لا ينفسخ بالموت، فالجنون أولى، وإِن

(1) في"ل":"الاستيجاب وليس باستيجاب"، وفي"م":"للاستيجاب وليس بإيجاب"، والمثبت من"نهاية المطلب" (6/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت