تطاير الشرار، وعلى مَن يسقي تعهُّدُ ما جرت العادة بتعهُّده، ويختلف ذلك باختلاف البقاع في الصلابة والرخاوة والانخفاض والارتفاع.
إِذا شككنا في مجاوزة العادة فلا ضمان، وإِن غلبت المجاوزة على الظنِّ، احتُمل تخريجه على القولين في النجاسات.
السابع: إِذا اشترى أرضًا، وبنى عليها، فاستُحِقت وهُدم بناؤه، فلا يرجع بما غرم على البناء، وفي رجوعه بالأرش خلافٌ، وقطع القاضي بالرجوع، وأفتى به أبو محمَّد.