فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 3327

العقد، أو ينقلب إِلى الوكيل؟ فيه وجهان مأخذُهما التبين والوقف.

إِذا ردَّ الوكيل، فأقام البائع البيّنة على رضا المالك قبل الردّ، بطل الردُّ، وإن لم يُقِم البيّنة، ولم يمضِ زمان يتَّسع لاتّصال الخبر بالموكّل والعودِ برضاه، لم تُسمع دعوى الرضا، وإن مضى ما يسع ذلك، حلف الوكيل أنَّه لا يعلم برضى الموكّل [1] ، وردَّ المبيع، وإنَّما حلف ها هنا لغرضه في البراءة من العهدة.

إِذا اشترى لموكّله في الذمَّة؛ فإِن لم يصدّقه البائع على التوكيل طالبه بالثمن في الحكم، وإن صدَّقه البائع والموكّل: فهل يطالَبُ الوكيلُ، أو الموكّل، أو يطالَبان؟ فيه أوجهٌ أعدَلُها آخرُها، وأيهما خصَصناه بالمطالبة فَأعْسَرَ لم يطالَب صاحبه، فإِن خَصَصْنا الطلب بالوكيل، فغرم، فله الرجوعُ على الموكّل وإن لم يشرطه، وفي رجوعه قبل التغريم وجهان، كما في الضَّمان، وقيل: في رجوعه إِذا لم يشترط الرجوعُ وجهان، كما لو قال: أدِّ ديني إِلى فلان.

إِذا دفع الموكِّل قدر الثمن إِلى الوكيل، فقضى به الثمن، ثمَّ ردَّ المبيع

(1) في النسخ:"البائع"، والصَّواب المثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت