فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 3327

لندرته فيها، وإِن اشتراه من دار الحرب فلا خيار عند الأكثرين، خلافًا لأبي محمّد.

إِذا اشترى عشر شياه من قطيع، لم يصحَّ وإِن علم عدد القطيع، وإِن اشترى القطيع كلَّ شاة بدرهم، صحَّ وإن جهل العدد.

إِذا وكَّل المسلمُ ذمِّيًّا في شراء خمر، فاشتراها له، لم يصحَّ، ولم تصِرْ بذلك محترمة، وإِن وكَّل في شراء غائب لم يره الموكّل صحَّ الشراء للموكّل وإِن منعنا شراء الغائب، بخلاف شراء الخمر، فإِنّها ليست مالًا في اعتقاد الموكِّل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت