فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 3327

فإِن قلنا بالصحّة، فظهرت مئة وخمسين، تخيّر البائع، فإِن أجاز فلا حقَّ له إِلّا في الثمن؛ لأنّ الإِشارة قد تناولت الأرض، وإِن أراد الفسخ، فبذَل له المشتري ثمن الخمسين مع تساوي أجزاء الأرض، لم يكن له ذلك؛ لأنّه إِلحاق زيادة لم يتناولها العقد، وإِن قال: أنا أقنع بالمئة، ففي بطلان الخيار قولان، وقطع أبو محمّد ببطلانه، ولا وجه له؛ لأنّ شياع المئة في المئة والخمسين مخالف لوضع العقد وصيغة اللفظ.

وإِن نَقَصت عن المئة وقلنا بالصحة تخيَّر المشتري دون الباع، ولا يسقط الخيار بأن يحطَّ البائع من الثمن بقدر النقصان، فإِن أجاز فهل يجيز بالقسط أو بالجميع؟ فيه قولان مرتَّبان على نظيره في التفريق، والأَولى هاهنا الإِجازة بالجميع، لتناول الإِشارة لجميع الأرض.

إِذا باع ذراعًا من كِرْبَاس [1] فحكمه حكم بيع ذراع من الأرض في صورة الإشاعة والتعيين، والعلم والجهل، حرفًا بحرف.

1354 - فصل في بيع ما يَنْقُصه القطع والفصل

إذا اشترى جزءًا معيَّنًا ممّا تنقص قيمته بالقطع، وشرط قطعه، فالبيع باطل وإِن رضي البائع بذلك والتزمه، كما لو باع نصف نصل معيَّنًا، أو ذراعًا

(1) الكِرْباس: الثوب الخشن، وهو فارسيٌّ معرَّب، والجمع (كرابيس) ."المصباح المنير" (مادة: كربس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت