لا يُكره للمحدِث قراءةُ القرآن؛ والأوْلى أن يكون متطهِّرًا.
ويحرمُ على الجنب والحائض قراءته، أو قراءة شيء منه، ولو بعضَ آية.
وإنْ بسمل أو حمدل ناويًا للتلاوة حرم.
وإنْ [1] نوى التبرُّك، أو أطلق، لم يحرم. وقيل: للشافعيِّ قولٌ؛ إن الحائضَ تقرأ القرآن؛ وهل تختصُّ بالمعلِّمة لأجل الكسب، أو تعمُّ النِّسوة لخوف النسيان؟ فيه وجهان. فإن عمَّمنا: فلها قراءةُ ما شاءت؛ إذ لا ضابط للنِّسيان.
ولا يحرم على المحدِث القراءةُ ناظرًا في المصحف.
(1) في"ح":"لو".