فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 3327

الطيورُ ثلاثة أقسام:

الأول: الحمام، ويجب فيه شاةٌ في الحرم والإِحرام، رُوي ذلك عن عمر وابن عباس وعثمان - رضي الله عنهم - [1] ، وكلُّ ما عبَّ وهدَر دهو حمام؛ كالقُمْرِيِّ، والدُّبْسي، والقَطا، والفواخت، واليمام.

الثاني: ما كان مثلَ الحمام أو أكبر، فهل يُضمن بالقيمة أو بالشاة؟ فيه قولان.

الثالث: ما كان أصغرَ من الحمام؛ كالعصافير والجراد، ففيه قيمةٌ معدَّلة بالطعام والصيام، وجَعل عمر في الجرادة تمرة [2] ، وجعل ابن عباس في قبضة من جراد قبضةً من طعام [3] .

لو طمَّ الجرادُ المسالكَ، ففي ضمان ما يُتلف بضرورة الوطء وجهان،

(1) انظر الروايات في:"المصنف"لابن أبي شيبة (13218، 13220، 13221) .

(2) أخرجه الإمام مالك في"الموطأ" (1/ 416) ، وعبد الرزاق في"مصنفه" (8446) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 182) .

(3) أخرجه الإمام الشافعي في"الأم" (2/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت