فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 3327

ولا يُكره اغتسال المحرِم على الجديد، وكرهه في القديم إِلّا لحاجة ماسَّة، ولا بأس بلبس الهِمْيان [1] والمِنْطَقة، ولا بالاكتحال ما لم يكن طيب.

990 -فصل في إِزالة الشعر بالحَلْق وغيره

إِزالة الشعر بالحَلْقِ وغيرِه من أسباب الإِزالة حرامٌ في الإحرام، وتكمل الفديةُ بحلق ثلاث شعرات على الاتِّصال، وفيما دون الثلاث أقوال:

أحدُها: يجب بكلِّ شعرة ثلث دم.

والثاني: مدٌّ.

والثالث: درهم.

والرابع: دم كامل [2] .

والأوَّل [أصحُّ] [3] ، [و] هو القياس، والرابع بعيدٌ غريب [4] .

لو تأذَّى بشعرة في باطن جفنه، أو بظفر منكسر، فقلعهما، فلا فديةَ عليه؛ اعتبارًا بقتل الصائل من الصيد، وأبعد من خرَّجه على القولين في وطء

(1) الهِميان: كيس يُجعل فيه النفقة، ويُشدُّ على الوسط، وجمعه: همايين. انظر:"المصباح المنير"للفيومي (مادة: هـ م ن) .

(2) في"ح":"والثالث دم كامل، والرابع درهم".

(3) زيادة من"ح".

(4) في ح:"والأول أصحُّ هو القياسُ، والثالث بعيدٌ غريب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت