ولا يُكره اغتسال المحرِم على الجديد، وكرهه في القديم إِلّا لحاجة ماسَّة، ولا بأس بلبس الهِمْيان [1] والمِنْطَقة، ولا بالاكتحال ما لم يكن طيب.
إِزالة الشعر بالحَلْقِ وغيرِه من أسباب الإِزالة حرامٌ في الإحرام، وتكمل الفديةُ بحلق ثلاث شعرات على الاتِّصال، وفيما دون الثلاث أقوال:
أحدُها: يجب بكلِّ شعرة ثلث دم.
والثاني: مدٌّ.
والثالث: درهم.
والرابع: دم كامل [2] .
والأوَّل [أصحُّ] [3] ، [و] هو القياس، والرابع بعيدٌ غريب [4] .
لو تأذَّى بشعرة في باطن جفنه، أو بظفر منكسر، فقلعهما، فلا فديةَ عليه؛ اعتبارًا بقتل الصائل من الصيد، وأبعد من خرَّجه على القولين في وطء
(1) الهِميان: كيس يُجعل فيه النفقة، ويُشدُّ على الوسط، وجمعه: همايين. انظر:"المصباح المنير"للفيومي (مادة: هـ م ن) .
(2) في"ح":"والثالث دم كامل، والرابع درهم".
(3) زيادة من"ح".
(4) في ح:"والأول أصحُّ هو القياسُ، والثالث بعيدٌ غريب".