فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 3327

إِذا تيسَّر الأخذُ من جميع الأنواع؛ لانحصارها، لزم الأخذُ بالقسط، وإن عَسُر الإخراجُ من الأنواع؛ لكثرتها، أُخذ الوسط من ذلك اتّفاقًا، ولا يؤخذ الرديء؛ كالجُعْرور [1] ونحوه، ويترك الأجودُ على المالك، كالبَرْنيِّ والكبيس [2] .

(1) نوع من التمر رديءٌ.

(2) البرني والكبيس من أجود التمور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت