إِذا تيسَّر الأخذُ من جميع الأنواع؛ لانحصارها، لزم الأخذُ بالقسط، وإن عَسُر الإخراجُ من الأنواع؛ لكثرتها، أُخذ الوسط من ذلك اتّفاقًا، ولا يؤخذ الرديء؛ كالجُعْرور [1] ونحوه، ويترك الأجودُ على المالك، كالبَرْنيِّ والكبيس [2] .
(1) نوع من التمر رديءٌ.
(2) البرني والكبيس من أجود التمور.