فهرس الكتاب

الصفحة 2810 من 3327

إذا أرسل دابَّته للرعي، فأفسدت زرعًا لغيره؛ فإن كان معها، أو كان معها راع بأجرة أو تبرُّع، وجب ضمانُ الزرع، وإن لم يكن معها أحدٌ؛ فإن قصَّر صاحبُ الزرع في حفظه، ولم يقصِّر ربُّ البهيمة في إرسالها, لم يجب الضمانُ، فإن أرسلها بقرب المزارع، وجب الضمانُ عند الإِمام؛ لتفريطه، وإن قصَّر في الإرسال، ولم يقصِّر صاحبُ الزرع في حفظه، وجب الضمانُ، ويُرجع في تقصيرهما إلى العادة الغالبة، وهي جارية بحفظ البهائم بالليل، وإرسالها بالنهار، وبحفظ المَزارع نهارًا، وإهمالها بالليل، فإن انعكست العادةُ في بعض البلاد، انعكس الحكمُ، وقيل: لا ينعكس، فيجب ضمانُ ما تتلفه بالليل دون النهار.

قال الأئمَّة: إذا كان للمَزارع أو البساتين أبوابٌ وأغلاق، ففرَّط صاحبُ البهيمة بإرسالها ليلًا، وفرَّط المالكُ بترك التوثُّق بالأغلاق؛ لم يجب الضمانُ؛ لتفريط ربِّ البستان، حتَّى لو لم يكن في ذلك المكان سوى البساتين، فلا تفريطَ في إرسال البهائم بالليل، وإن كان فيه مزارعُ وبساتينُ، كان الإرسالُ بالليل تفريطًا في المزارع دون البساتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت