فهرس الكتاب
الصفحة 509 من 3327
ويقرأ في الصبح بطِوال المُفصَّل.
قال الشافعي: وفي الظهر شبيهًا بالصبح، وفي المغرب بالقصار.
وفي كلام الشافعيِّ إِشارةٌ إِلى أنَّه يقرأ في الظهر والعصر والعشاء بالأوساط، فلا يتعدَّى الإِمام ذلك؛ تخفيفًا على مَنْ خلفه، ويشاركه المنفرد في تقصير المغرب، وإن طول ما اتَّسع ميقاته فلا حرجَ.
حجم الخط: