فهرس الكتاب

الصفحة 1619 من 3327

ليس للشفيع أن يأخذ بعض الشقص، كما لا يردُّ بعضَه بالعيب، فإِن اشترى اثنان من واحد [شقصًا، فللشفيع] [1] أَخْذُ نصيبِ أحدِهما اتِّفاقًا؛ إِذ لا تبعيض على واحد منهما.

وإِن اشترى شقصًا من واحد في صفقتين، فله أخذُ إِحدى الصفقتين، وإِن اشترى من اثنين فالأصحُّ أنَّ له أخذَ نصيب أحد البائعين.

وإِن مَلَكَا دارين، فباع أحدهما نصيبه من الدارين، فللآخر أخذُ الحصَّتين، وكذلك أخذُ إحداهما على أحد الوجهين، ومأخذ الوجهين من تفريق الصفقة في الدوام.

وإِن اشترى اثنان شقصين [2] من اثنين من دارين، ففيه ضروبٌ من التفريق؛ إِن شاء الشفيع أخذ الشقصين [3] ، أو نصفَ كلِّ واحد منهما من واحد، أو نصفَ أحدهما من أحدهما، والنصفَ الآخر من الآخر، أو نصفَ شقصٍ من واحد، ونصفَ الآخَرِ من الثاني.

الأول: إِذا كان بيدهما دار يدَّعي كلُّ واحد منهما أنَّه السابق بالشراء، وادَّعى على صاحبه بالشفعة، فهما خصومتان، مَن ابتدر منهما بالدعوى

(1) من"نهاية المطلب" (7/ 410) .

(2) في"ل"و"م":"شقصا"، والمثبت من"نهاية المطلب" (7/ 411) .

(3) في"ل":"أخذ أحد النصيبين"، ولم تجود في"م"، والمثبت من"نهاية المطلب" (7/ 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت