فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 3327

774 -باب زكاة الحُلِيِّ

يجب تزكية التِّبْر وإن لم يكن مضروبًا، وكذلك لو اتَّخذَ منه آلةً محرّمة؛ كالصُّور، والأواني، وآلات الملاهي، ولو اتخذ حِليةً مباحةً؛ ليستعملها في محرَّم وجبت الزكاةُ، وكذلك إن قصد أن يكنزَها على المذهب، وإن قصد بها استعمالًا مباحًا، فقولان، وإن لم يقصد شيئًا، فوجهان.

استعمال التِّبْرَين حرامٌ على الرجال، ويستثنى من الذهب أَنفُ المَجْدوعِ، ومن الفضة الخاتم، وحلية آلاتِ الحرب؛ كالمِنْطَقة والسيف، وفي السرج واللجام وجهان؛ إِذ الفرسُ آلة في القتال، واتَّفقوا على المنع في دوى [1] الرجال، وكذلك قال المحقِّقون في سكاكين الامتهان، وفيه تردُّدٌ لبعضهم، وفي استعمال مُكْحُلة أو مِلْعقة صغيرةٍ للغالية دون الأكل تردُّد لصاحب"التقريب".

لو طوِّق الخاتم بذهب تجمعه النار، فقد منعه أبو محمَّد، ولا يبعد

(1) الدوى: جمع دواة، وهي المحبرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت