فهرس الكتاب

الصفحة 3240 من 3327

إذا تداعى اثنان دارًا بيد ثالث، وأقاما بيِّنتين؛ فإن اتَّحد تاريخُهما، أو كانتا مطلقتين، تعارضتا، وفيهما القولان، وإن تقدَّم تاريخُ إحداهما؛ مثل أن تشهدَ إحداهما بالملك من سنة، و [تشهد] [1] الأخرى بالملك من سنتين، أو وقع مثلُ ذلك في نكاح امرأة، أو تشهد إحداهما بالملك، والأخرى بأوَّلية النتاج في ملكه، فهل يرجَّح تقدُّم التاريخ أو يتعارضان؟ فيه قولان اتَّفق الأصحابُ على إجرائهما في مسألة النتاج، وإن أطلقت إحداهما، وأرَّخت الأخرى، فإن لم نرجِّح بقِدَم التاريخ، تعارضتا، وإن رجَّحنا به، فهل تقدَّم المؤرَّخة، أو يتعارضان؟ فيه وجهان.

إذا اختصَّ أحدُهما باليد، والآخر بقدم التاريخ، [فإن أثبت الداخلُ أنَّها انتقلت إليه من الخارج، أو أثبت أنَّها في ملكه في الحال، حُكم له بالملك، وإن لم يثبت ذلك] [2] ؛ فإن لم نرجِّح بقِدَم التاريخ، قُدِّم صاحبُ اليد، وإن رجَّحنا به، فهل نُرجِّح به هاهنا، أو باليد، أو يتعارضان؟ فيه ثلاثةُ أوجه.

(1) ساقطة من"س".

(2) ما بين معكوفتين سقط من"س".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت