فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 3327

الثياب، وفي الحُلِيِّ وجهان.

قال الإِمام: لا فرقَ في السلب بين صيد وصيد، وشجر وشجر، ولو همَّ بالصيد، فينبغي ألَّا يُسلب حتَّى يصطاد، ولو أرسل الصيدَ بعد أخذِه احتُمل أن يسلبَ، واحتُمل ألَّا يسلبَ حتَّى يتلفه.

1112 - فصل في صيد وجٍّ وأشجاره

نهى عليه السلامُ عن صيد وجٍّ وعَضْد شجرها، والتعرض لكلئها [1] [2] ، وتردَّدوا في ذلك بين التحريم والكراهة، وقطعوا بنفي الضمان, وقال أبو عليٍّ: إِن حرَّمناه، ففي ضمانه بما يضمن به صيدُ المدينة احتمال، وقد حمى عليه السلام النَّقيع [3] ، وحرَّم كلأه على غير الجهات التي حماه لأجلها، ولم يحرِّم صيدَه، وفي تحريم أشجاره وضمان كلئه وجهان، وقيل: إِنَّه حماه للصدقات.

(1) "عَضَدتُ"الشجرة: قطعتُها. انظر:"المصباح المنير" (مادة: عضد) .

(2) أخرجه الإمام أحمد في"المسند" (1/ 165) ، من حديث الزبير بن العوام - رضي الله عنه -.

(3) النقيع: بالنون: موضع كثير العشب والكلأ على مسافة عشرين فرسخًا من المدينة. وفي"ح":"البقيع"، والصواب المثبت ففي"صحيح البخاري" (2370) بلاغًا: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت