فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 3327

لو صلَّى في قميص مشدود الإزار [1] جاز، وإِن كان مفتوحًا تبدو منه عورتُه لو ركع أو سجد، انعقدت صلاتهُ على المذهب، فإِذا بدت عورتُه بطلت صلاتُه، فإِن استتر موضع الإزار [2] بلحيته، أو وضع يده على خَرْق في ثوبه، صحَّت صلاتُه، وأبعد من قال: لا تصحُّ، ولا يتَّجه البتةَ فيمن كان خارج الصلاة.

إِذا وجد ما لا يكفي عورتَه، ستر سوءتَيه، فإِنْ عَجَز عنهما، فأيُّهما يقدِّم؟ فيه وجهان، وقد يتَّجه أن يتخيَّر بينهما، ولا يبعدُ أن لا يلزمَه ذلك، وأن يجوزَ له سترُ جزء من فخِذه.

348 -صلاة العُراة:

العُرْيُ عذرٌ في ترك الجماعة، ولا يمنع صحَّتها قولًا واحدًا، ويقف الإِمام وسطهم مع غضِّ الأبصار، والانفرادُ أولى من الاجتماع على القديم [3] .

إِذا أراد أن يكسوَ عاريًا، فحضر اثنان لو قُسِم الثوبُ بينهما لستر كلُّ واحد منهما بعضَ عورته، فليُخصَّ [4] به أحدُهما على أظهر الاحتمالين،

(1) في"م":"الأزرار".

(2) في"م"، و"ح":"الأزرار"، والمثبت من"نهاية المطلب"للجويني (2/ 193) .

(3) في"ح"تقديم وتأخير بين الجملتين.

(4) في"ح":"فليختص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت